اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279648 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار الشرط

ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما هده معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن .


ثانيا: خيار الشرط
قوله: (ومنها، خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة،.. إلخ):
خيار الشرط معناه: أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة، أو يشترط أحدهما دون الآخر مدة معلومة، لزم الشرط، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .
وهذا الحديث عام في الشروط في البيع، والشروط في النكاح، والشروط في سائر العقود.
والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع، ويعرفونه: بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
فإذا قال البائع- مثلا- بعتك السيارة بأربعين ألفا ولي الخيار خمسة أيام، وقال المشتري: اشتريتها على هذا الشرط، ثم ندم البائع خلال هذه الأيام الخمسة، وقال للمشتري: خذ دراهمك ورد سيارتي، فأنا محتاج إليها، فيجب ردها إليه.
أو اشترط المشتري، كأن يقول: اشتريت منك السيارة ولي الخيار خمسة أيام أنظر فيها وأفتشها، وبعد يومين أو ثلاثة أيام من استلامه للسيارة رأى أنها لا تناسبه أو ليس به حاجة إليها، فردها، فيلزم البائع قبولها، ورد الدراهم على المشتري.
فهذا خيار الشرط، سواء كان الشرط للبائع أو للمشتري، فلو قال -مثلا- البائع: لي خيار أسبوع، فإذا ندمت أخذت سيارتي، وقال المشتري: لي الخيار خمسة أيام، فإذا ندمت رددت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، فلهما الخيار أو لأحدهما مدة معلومة، ولا بد من تحديدها ولو شهرا أو نصف شهر أو أسبوعا، المهم أن تكون مدة معلومة.
ويستثنى من الشروط شرط أحل حراما، فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ومثل بقوله: الولاء لمن أعتق فلما أعتقت عائشة بريرة واشترط أهلها أن الولاء لهم، قال عليه السلام: الولاء لمن أعتق فهذا شرط باطل، أي: أن يكون الولاء لهم لا لعائشة فهم لم يعتقوها ولكنهم باعوها، فهذا شرط أحل حراما.
وكذلك إذا حرم حلالا، كأن يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو لا يطأ الجارية، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا .

line-bottom